responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 64

ثمنهما ، والبحث في القادر.

مسألة ٤٧ : الفقير الزمن لا يجب عليه الحجّ إجماعا ، فلو بذل له غيره الحجّ عنه بأن ينوبه ، لم يجب عليه أيضا ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة [١] ـ لقوله 7 : ( السبيل زاد وراحلة ) [٢].

ولأنّ الحجّ عبادة بدنيّة فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها ، كالصلاة والصوم.

ولأنّ العبادات ضربان :

منها : ما يتعلّق بالأبدان ، فتجب بالقدرة عليها ، كالصلاة والصيام.

ومنها : ما يتعلّق بالأموال ، فيعتبر في وجوبها ملك المال ، كالزكاة ، ولم يعهد في الأصول وجوب عبادة ببذل الطاعة [٣].

وقال الشافعي : يجب ، لما روي أنّ امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال : ( نعم ) فقالت : أو ينفعه؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ ) فقالت : نعم ، قال : ( فدين الله أحقّ أن يقضى ) [٤].

وجه الدلالة : أنّها بذلت الطاعة لأبيها ، فأمرها رسول الله 6 بالحجّ عنه من غير أن يجري للمال ذكر ، فدلّ على أنّ الفرض وجب ببذل الطاعة.


[١] بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠١.

[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٢١٨ ـ ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٠.

[٣] قوله : ببذل الطاعة ، أي بالتقرّب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج ، فلم يجب على النائب. هامش « ن ».

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ ـ ١٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧١ ـ ٢٩٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨ بتفاوت واختصار.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست