نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 64
ثمنهما ، والبحث في القادر.
مسألة ٤٧ : الفقير الزمن لا يجب عليه الحجّ إجماعا ، فلو بذل له غيره الحجّ عنه بأن ينوبه ، لم يجب عليه أيضا ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة [١] ـ لقوله 7 : ( السبيل زاد وراحلة ) [٢].
ولأنّ الحجّ عبادة بدنيّة فوجب أن لا يجب عليه ببذل الغير النيابة عنه فيها ، كالصلاة والصوم.
ولأنّ العبادات ضربان :
منها : ما يتعلّق بالأبدان ، فتجب بالقدرة عليها ، كالصلاة والصيام.
ومنها : ما يتعلّق بالأموال ، فيعتبر في وجوبها ملك المال ، كالزكاة ، ولم يعهد في الأصول وجوب عبادة ببذل الطاعة [٣].
وقال الشافعي : يجب ، لما روي أنّ امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال : ( نعم ) فقالت : أو ينفعه؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ ) فقالت : نعم ، قال : ( فدين الله أحقّ أن يقضى ) [٤].
وجه الدلالة : أنّها بذلت الطاعة لأبيها ، فأمرها رسول الله 6 بالحجّ عنه من غير أن يجري للمال ذكر ، فدلّ على أنّ الفرض وجب ببذل الطاعة.
[١] بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠١.
[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٢١٨ ـ ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٠.
[٣] قوله : ببذل الطاعة ، أي بالتقرّب إلى الله تعالى بالنيابة عنه في الحج ، فلم يجب على النائب. هامش « ن ».
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ ـ ١٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧١ ـ ٢٩٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨ بتفاوت واختصار.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 64