مسألة ٣٩ : الزاد شرط في وجوب الحجّ ، لعدم التمكّن بدونه.
والمراد منه أن يملك ما يبلغه إلى الحجّ إمّا عين الزاد أو ثمنه مع وجود بائعه بقدر كفايته مدّة سفره وعوده إلى وطنه ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن ، وهو أحد وجهي الشافعية [٢].
والثاني لهم : أنّه لا يشترط في حقّ من لا أهل له ولا عشيرة مئونة الإياب ، لأنّ البلاد بالنسبة إليه متساوية [٣].
ولهم وجه آخر ضعيف عندهم : أنّه لا يعتبر مئونة الإياب مطلقا [٦].
إذا عرفت هذا ، فالمشترط في الراحلة والزاد راحلة مثله وزاد مثله ، لتفاوت الأشخاص في خشونة العيش ونعومته ، فيعتبر في حقّ الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه غيره ممّا يناسبه.
مسألة ٤٠ : يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به.
وهل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه؟ الوجه : ذلك ، كما في الكفّارة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
[١] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٢٦ ، وراجع : المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٠.
(٢ و ٣) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٣ ، المجموع ٧ : ٦٨.