نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 442
مسألة ٣٦٠ : لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، لأنّه بالإمساك أعانه حقيقة أكثر من إعانة الدالّ ، ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء ، ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما ، تضاعف الفداء على المحرم خاصّة.
ولو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ ، ضمنه المحرم خاصّة ، ولا شيء على المحلّ ، لأنّه لم يهتك حرمه الإحرام ولا الحرم.
وقال الشافعي : إذا أمسكه محرم وقتله محرم آخر ، وجب جزاء واحد ، وعلى من يجب؟ وجهان ، أحدهما : على الذابح ، والآخر : عليهما [١].
ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه.
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه.
ولو نفّر طائرا عن بيضة احتضنها ففسدت ، فعليه القيمة.
ولو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيدا ففسد بيضة ، أو لم يحضنه ، ضمنه ، لأنّ الظاهر أنّ الفساد نشأ من ضمّ بيض الدجاجة إلى بيضه.
ولو أخذ بيض صيد وأحضنها دجاجة ، فهي في ضمانه إلى أن يخرج الفرخ ويصير ممتنعا ، حتى لو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النّعم.
ولو حلب لبن صيد ، ضمنه ـ وبه قال بعض الشافعية [٢] ـ لأنّه مأكول انفصل من الصيد ، فأشبه البيض.
وقال بعض الشافعية : اللبن غير مضمون ، بخلاف البيض ، لأنّه يخلق منه مثله [٣].
مسألة ٣٦١ : لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ