responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 43

على الفساد.

وقال أحمد : إنّ إحرامه ينعقد صحيحا ، لأنّه عبادة بدنية يصحّ من العبد الدخول فيها بغير إذن سيّده.

ولسيّده أن يحلّله ـ في إحدى الروايتين عنه ـ لأنّ في بقائه عليه تفويتا لحقّه من المنافع بغير إذنه ، فلم يلزم ذلك سيّده كالصوم المضرّ ببدنه ، وإذا حلّله منه ، كان حكمه حكم المحصر.

والثانية : ليس له تحليله ، لأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه فلم يملك تحليل عبده. والأول أصح ، لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه ، فنظيره أن يحرم عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره [١].

مسألة ٣٠ : لو أذن السيد في الإحرام فأحرم ، انعقد إحرامه ، وصحّ إجماعا ، لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم 7 ، قال : سألته عن أمّ الولد تكون للرجل يكون قد أحجّها أيجوز [٢] ذلك عنها من حجّة الإسلام؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في حجّتها؟ قال : « نعم » [٣].

إذا عرفت هذا ، فهل لسيّده بعد إذنه الرجوع؟ إن لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعا ، وإن كان المملوك قد تلبّس بالإحرام ، لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله ، لأنّه إحرام انعقد صحيحا فلم يكن له إبطاله كالصلاة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، لأنّه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه ، كالنكاح [٤].

وقال أبو حنيفة : له تحليله ، لأنّه ملك منافع نفسه ، فكان له الرجوع ،


[١] المغني ٣ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

[٢] في التهذيب والاستبصار : أيجزئ.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٨٨ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٢.

[٤] فتح العزيز ٨ : ٢٢ ، المجموع ٧ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥١ ، المغني ٣ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست