responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 414

عليه شي‌ء ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام.

ولو باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء. وللشافعي قولان [١].

ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا لو كان البيض فاسدا.

وقال الشافعي : إن كان بيض نعام ، كان عليه القيمة ، لأنّ للقشر قيمة [٢].

وليس بمعتمد ، لأنّه بمنزلة الحجر والخشب ، ولهذا لو نقب بيضة فأخرج ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخر بعده ، لم يكن عليه شي‌ء.

ولقول الكاظم 7 : « وإن لم ينتج فليس عليه شي‌ء » [٣].

الخامس : كسر بيض القطا والقبج.

مسألة ٣٣٢ : لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى.

وقالت العامّة : إنّ عليه القيمة [٤]. وقد تقدّم [٥].

ولأنّ الصادق 7 سئل عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل‌


[١] حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧.

[٣] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ ٦٨٤.

[٤] المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣١٨ و ٣٣٢.

[٥] تقدّم في المسألة ٣٢٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست