وهذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات ، فإن عاد إليه ، لم يلزمه الدم بحال ، لأنّه أتى بالممكن أوّلا وأخيرا ، وبذل ما في وسعه [٣].
وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.
مسألة ٢٧ : لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحجّ ، وجب عليهما ذلك ، لأنّ الحجّ واجب على الفور ، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحرّ ، خلافا للشافعي [٤].
ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه ، فقد استقرّ الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ، لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده.
مسألة ٢٨ : المجنون لا يجب عليه الحجّ بالإجماع ، لأنّه ليس محلاّ للتكليف ، لما رواه العامة عن علي 7 أنّ رسول الله 6 ، قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى ينبت ، وعن المعتوه حتى يعقل ) [٥].
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل