وقال ابن عباس : الفسوق : المعاصي. وهو قول ابن عمر وعطاء وإبراهيم [١].
وقال الكاظم 7 : « والفسوق : الكذب » [٢].
مسألة ٣١٢ : ويحرم على المحرم الجدال ، وفسّره الصادق 7 بقول الرجل لغيره : لا والله وبلى والله [٣]. وكذا قال الكاظم [٤] 7.
وقال ابن عباس : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه [٥]. وهو قريب ممّا فسّره الإمامان 8.
وقال مجاهد ( وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) [٦] أي : لا مجادلة ، ولا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة [٧]. وما قلناه أولى.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للمحرم قلّة الكلام إلاّ بخير.
وروى العامة عن الحسين بن علي 8 ، قال : « قال رسول الله 6 : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » [٨].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلاّ بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ
[١] تفسير الماوردي ١ : ٢٥٩ ، تفسير الطبري ٢ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥.
[٥] تفسير الطبري ٢ : ١٥٨ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.
[٦] البقرة : ١٩٧.
[٧] تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، تفسير الطبري ٢ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.
[٨] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ١٣٨ ـ ٢٨٨٦ ، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ ٢ : ١١١ ، مسند أحمد ١ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.