responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 393

وقال ابن عباس : الفسوق : المعاصي. وهو قول ابن عمر وعطاء وإبراهيم [١].

وقال الكاظم 7 : « والفسوق : الكذب » [٢].

مسألة ٣١٢ : ويحرم على المحرم الجدال ، وفسّره الصادق 7 بقول الرجل لغيره : لا والله وبلى والله [٣]. وكذا قال الكاظم [٤] 7.

وقال ابن عباس : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه [٥]. وهو قريب ممّا فسّره الإمامان 8.

وقال مجاهد ( وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) [٦] أي : لا مجادلة ، ولا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة [٧]. وما قلناه أولى.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب للمحرم قلّة الكلام إلاّ بخير.

وروى العامة عن الحسين بن علي 8 ، قال : « قال رسول الله 6 : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » [٨].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إلاّ بخير ، فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ‌


[١] تفسير الماوردي ١ : ٢٥٩ ، تفسير الطبري ٢ : ١٥٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥.

[٣] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥.

[٥] تفسير الطبري ٢ : ١٥٨ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

[٦] البقرة : ١٩٧.

[٧] تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، تفسير الطبري ٢ : ١٦٠ ، المغني ٣ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

[٨] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ١٣٨ ـ ٢٨٨٦ ، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ ٢ : ١١١ ، مسند أحمد ١ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست