responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 392

بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شي‌ء » [١].

ويجوز للمحرم أن يقبّل أمّه ، لأنّه ليس محلّ الشهوة ، ولا داعيا إلى الجماع ، فكان سائغا ، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق 7 : عن المحرم يقبّل امّه ، قال : « لا بأس به هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » [٢].

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين الامّ والأخت وغيرهما من المحرّمات المؤبّدة.

البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال‌

مسألة ٣١١ : يحرم على المحرم الفسوق ، وهو : الكذب ، وهو حرام على غيره إلاّ أنّه يتأكّد في حقّه.

قال الله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) [٣].

قال الصادق 7 : « والفسوق : الكذب والسباب » [٤].

وروى العامّة قول النبي 6 : ( سباب المسلم فسوق ) [٥] فجعلوا الفسوق هو السباب ، لهذا الخبر.

وهو غير دالّ ، وسبب الغلط إيهام العكس.


[١] التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٧.

[٣] البقرة : ١٩٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ ١٠٠٣.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٩ و ٨ : ١٨ ، و ٩ : ٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٨١ ـ ١١٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧ ـ ٦٩ ، و ٢ : ١٢٩٩ ـ ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠ و ١٣٠٠ ـ ٣٩٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٥٣ ـ ١٩٨٣ ، و ٥ : ٢١ ـ ٢٦٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٢٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١ : ١٤٥ ـ ٣٢٥ ، و ١٠ : ١٢٩ ـ ١٠١٠٥ ، و ١٩٤ ـ ١٠٣٠٨ ، و ١٩٧ ـ ١٠٣١٦ ، المغني ٣ : ٢٧١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست