وأظهرهما عندهم : الوجوب ، لأنّه ممنوع منه ، فكانت مضمونة عليه ، بخلاف الصيد ، فإنّ الاصطياد فيه جائز ، وعلى هذا فضمانها القيمة ، ومصرفه مصرف نعم الصدقة والجزية [٢].
مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا تحريم قطع شجر الحرم إذا كان نابتا بنفسه دون ما يستنبت.
وللشافعي في الثاني قولان : أحدهما : التحريم. والثاني : الكراهة ، فيندرج في التحريم قطع الطرفاء والأراك والعضاة وغيرها من أشجار الفواكه ، لأنّها تنبت بنفسها [٣]. وكذا العوسج عند الشافعية [٤].
لكن سوّغ أصحابنا قطع شجر الأراك وذي الشوك ، كالعوسج وشبهه.
ثم فرّع الشافعية على إباحة ما يستنبت : أنّه لو استنبت بعض ما ينبت بنفسه على خلاف الغالب ، أو نبت بعض ما يستنبت ، لهم خلاف في إلحاقه بأيّ الصنفين :
حكى الجويني عن الأصحاب : النظر إلى الجنس والأصل ، فأوجب الضمان في الصورة الأولى دون الثانية.
وحكى غيره : أنّ النظر إلى القصد والحال ، فيعكس الحكم فيهما [٥].