نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 372
ويجوز أخذ الكمأة [١] والفقع [٢] من الحرم ، لأنّه لا أصل له ، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.
ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان بغير فعل الآدمي ، جاز الانتفاع به إجماعا ، لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع ، وإن كان بفعل آدمي ، فالأقرب جوازه [٣] ، لأنّه بعد القطع يكون كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.
ومنعه بعض العامّة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم [٤].
وقال آخرون : يباح لغير القاطع ، والفرق : أنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية ، وهي منفية عن المحرم ، بخلاف قطع الشجرة ، فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به [٥].
مسألة ٢٩١ : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، حرم قطعها وقطع غصنها ، لأنّها في الحرم.
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أصلها لمكان فرعها » [٦] والغصن تابع.
وإن كان بالعكس ، فكذلك.
وسوّغ بعض العامّة قطع الغصن في الأخير ، لأنّه تابع لأصله ، كالتي
[١] الكمأة واحدها : كمء ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج. لسان العرب ١ : ١٤٨ « كمأ ».
[٢] الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردأها. لسان العرب ٨ : ٢٥٥ « فقع ».