responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 372

ويجوز أخذ الكمأة [١] والفقع [٢] من الحرم ، لأنّه لا أصل له ، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.

ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان بغير فعل الآدمي ، جاز الانتفاع به إجماعا ، لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع ، وإن كان بفعل آدمي ، فالأقرب جوازه [٣] ، لأنّه بعد القطع يكون كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.

ومنعه بعض العامّة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم [٤].

وقال آخرون : يباح لغير القاطع ، والفرق : أنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية ، وهي منفية عن المحرم ، بخلاف قطع الشجرة ، فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به [٥].

مسألة ٢٩١ : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، حرم قطعها وقطع غصنها ، لأنّها في الحرم.

ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أصلها لمكان فرعها » [٦] والغصن تابع.

وإن كان بالعكس ، فكذلك.

وسوّغ بعض العامّة قطع الغصن في الأخير ، لأنّه تابع لأصله ، كالتي‌


[١] الكمأة واحدها : كم‌ء ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج. لسان العرب ١ : ١٤٨ « كمأ ».

[٢] الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردأها. لسان العرب ٨ : ٢٥٥ « فقع ».

[٣] في « ف » : الجواز.

(٤ و ٥) المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨.

[٦] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست