responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 342

للأذى ، بخلاف حالة الركوب ، فإنّ الفعل حالة النزول أكثر ، لدوامه ، بخلاف حالة الركوب.

مسألة ٢٦٠ : يجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة‌ والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة ، عند العلماء كافّة.

روى العامّة أنّ النبي 6 أمر بقبّة من شعر ، فضربت له بـ « نمرة » فأتى « عرفة » فوجد القبّة قد ضربت له بـ « نمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس [١].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى عن أبي الحسن 7 ، قال : « كان رسول الله 6 يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس ، فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار » [٢].

مسألة ٢٦١ : لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة ومرض وشدّة حرّ أو برد أو مطر ، جاز له الاستظلال ، وتجب الفدية ، لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضا 7 ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علّة؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة يظلّ ويفدي » [٣].

وسأل إبراهيم بن أبي محمود ، الرضا 7 : عن المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ، قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » [٤].


[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٧.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ١٠٦١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ٣١١ ـ ١٠٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٤.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست