نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 340
قد يقصد أيضا لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره ، فإذا الأولى النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه.
وعند أبي حنيفة لا تكمل الفدية إلاّ إذا ستر ربع الرأس فصاعدا ، فإن ستر أقلّ من ذلك ، فعليه صدقة [١].
البحث التاسع : التظليل
مسألة ٢٥٩ [٢] : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد [٣] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس ، فنهاه [٤].
ورأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضح لمن أحرمت له [٥]. أي : أبرز للشمس.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى الخطيب عن محمّد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ، قال : قال لي محمّد : ألا أبشّرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه ، فقال : دخل هذا الفاسق آنفا ، فجلس قبالة أبي الحسن 7 ، ثم أقبل عليه ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظلّ على المحمل؟ فقال [ له ] [٦] : « لا » قال : فيستظلّ في
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧.
[٢] ورد في هامش « ن » : ليس في نسخة المصنّف بعد هذا البحث مسألة.
[٣] المغني ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٧.
[٤] المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، ونحوهما في سنن البيهقي ٥ : ٧٠.
[٥] المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، ونحوهما في سنن البيهقي ٥ : ٧٠.