responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 339

ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطا ، لبيّن ، لأنّه موضع الحاجة.

مسألة ٢٥٧ : يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام ، لأنّ النبي 6 قال : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) [١].

ولقول الصادق 7 : « إحرام المرأة في وجهها » [٢].

ورواه العامّة أيضا عن النبي 7 [٣].

وكذا يحرم عليها لبس البرقع ، لاشتماله على ستر الوجه.

ويجوز لها بعد الإحلال أن تطوف متنقّبة من غير كراهة له ، فإنّ المقتضي للمنع هو الإحرام.

وكرهه عطاء ثم رجع عنه [٤]. وطافت عائشة متنقّبة [٥].

مسألة ٢٥٨ : قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.

وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الأغراض ، كشدّ عصابة وإلصاق لصوق لشجّة ونحوها.

ثم قال : لو شدّ خيطا على رأسه ، لم يضرّ ، ولا تجب الفدية ، لأنّ ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس [٦].

وهو ينقض الضابط المذكور ، فإنّ شدّ المقدار الذي يحويه شدّ الخيط‌


[١] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩.

[٣] سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ ـ ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

[٤] المغني ٣ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

[٥] المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست