ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطا ، لبيّن ، لأنّه موضع الحاجة.
مسألة ٢٥٧ : يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام ، لأنّ النبي 6 قال : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) [١].
ولقول الصادق 7 : « إحرام المرأة في وجهها » [٢].
ورواه العامّة أيضا عن النبي 7 [٣].
وكذا يحرم عليها لبس البرقع ، لاشتماله على ستر الوجه.
ويجوز لها بعد الإحلال أن تطوف متنقّبة من غير كراهة له ، فإنّ المقتضي للمنع هو الإحرام.
وكرهه عطاء ثم رجع عنه [٤]. وطافت عائشة متنقّبة [٥].
مسألة ٢٥٨ : قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.
وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الأغراض ، كشدّ عصابة وإلصاق لصوق لشجّة ونحوها.
ثم قال : لو شدّ خيطا على رأسه ، لم يضرّ ، ولا تجب الفدية ، لأنّ ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس [٦].
وهو ينقض الضابط المذكور ، فإنّ شدّ المقدار الذي يحويه شدّ الخيط
[١] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩.
[٣] سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ ـ ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.
[٤] المغني ٣ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.
[٥] المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.
[٦] فتح العزيز ٧ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.