responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 335

ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال.

وجوّزه العامّة ، لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر [١].

وسأل سعيد الأعرج الصادق 7 عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : « لا ، إلاّ من علّة » [٢].

مسألة ٢٥٤ : لو غطّى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء وجوبا ، وجدّد التلبية استحبابا ، ولا شي‌ء عليه.

أمّا وجوب الإلقاء : فلأنّ استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها ، لما فيه من الترفّه ، بل هو في الاستدامة أقوى منه في الابتداء ، فإيجاب الفدية فيه أولى.

وأمّا استحباب التلبية : فلأنّ حريز بن عبد الله سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شي‌ء عليه » [٣].

وكذا لو غطّاه حال نومه ، لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق 7 : عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما ، قال : « يلبّي إذا ذكر [٤] » [٥].

ولأنّ التغطية تنافي الإحرام ، لأنّها محرّمة فيه ، فاستحبّ تجديد ما ينعقد به ، وهو التلبية.

مسألة ٢٥٥ : يجوز للمحرم تغطية وجهه‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص‌


[١] المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣.

[٤] في النسخ الخطية والحجرية : « ركب » وما أثبتناه من المصدر.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست