responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 333

ولا يحلّ للمحرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام ، لما تقدّم من تحريم استعمال الطيب.

وخالف فيه الجمهور [١].

ولو خضب رأسه ، وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا ، لأنّه ساتر ، وبه قال الشافعي [٢].

وفصّل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني [٣].

وليس بمعتمد.

وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه.

ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافا للشافعي [٤].

ولو طيّن رأسه ، وجبت الفدية عندنا.

وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلّى هل تجزئه؟ [٥].

مسألة ٢٥٣ : لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه ، لأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه ، لأنّ النبي 6 قال : ( لا تخمّروا رأسه ) [٦] والنهي عنه يحرّم فعل بعضه.


[١] المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩.

[٢] المغني ٣ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

[٤] الحاوي الكبير ٤ : ١١٠.

[٥] فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٨٥ ـ ٦٨٦ ـ ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست