ولو خضب رأسه ، وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا ، لأنّه ساتر ، وبه قال الشافعي [٢].
وفصّل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني [٣].
وليس بمعتمد.
وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه.
ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافا للشافعي [٤].
ولو طيّن رأسه ، وجبت الفدية عندنا.
وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلّى هل تجزئه؟ [٥].
مسألة ٢٥٣ : لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه ، لأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه ، لأنّ النبي 6 قال : ( لا تخمّروا رأسه ) [٦] والنهي عنه يحرّم فعل بعضه.
[٦] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٨٥ ـ ٦٨٦ ـ ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 333