responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 332

ولأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه.

وجوّز الحنابلة للمحرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ، ليجتمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ، ولا يصيبه الشّعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله 6 يهلّ ملبّدا [١] [٢].

مسألة ٢٥٢ : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه‌ ـ وبه قال مالك [٣] ـ لأنّه مشتمل على تغطية الرأس.

ولما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » [٤].

وفي الصحيح عن حريز عن الصادق 7 ، قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » [٥].

ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها ، كالارتماس.

ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض » [٦].

وكذا يجوز للمحرم أن يدلك رأسه ويحكّه بيده ، لأنّ زرارة سأله عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسله بالماء؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » [٧].


[١] سنن النسائي ٥ : ١٣٦.

[٢] المغني ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٨.

[٣] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٩.

[٦] التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ١٠٨٠.

[٧] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست