responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 331

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا فرق بين أن يستر رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو بغير مخيط ، كالعمامة والإزار والخرقة وكلّ ما يعدّ ساترا ، وإذا ستر ، لزمه الفداء ، لأنّه باشر محظورا ، كما لو حلق ، وإذا غطّى رأسه ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية مستحبّا.

ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة [١] ، لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفا أنّه مكشوف الرأس.

ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد ، كالعمامة والقلنسوة ، أو بغيره ، كالزنبيل والقرطاس ، أو خضب رأسه بحنّاء ، أو طيّنه بطين ، أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا ونحوه عند علمائنا.

وذكر الشافعي عن عطاء أنّه لا بأس به ، ولم يعترض عليه [٢].

وهو يشعر بموافقته ، إذ من عادته الردّ على المذهب الذي لا يرتضيه.

وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية : إنّه نصّ في بعض كتبه على وجوب الفدية [٣] ، فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يثبت الثاني [٤] ، وبعضهم قال : إنّ في المسألة قولين [٥].

ووافقنا أبو حنيفة [٦] على التحريم ووجوب الفدية ، لأنّه غطّى رأسه بما يستره ، فوجبت الفدية ، كغيره.

احتجّ الآخرون : بأنّه قصد نقل المتاع لا تغطية الرأس.

ولو ستر رأسه بيديه ، فلا شي‌ء عليه ، لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر. وكذا لو وضع يديه على فرجه ، لم يجزئه في الستر.


[١] كور العمامة : إدارتها على الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٥ « كور ».

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

[٣] الحاوي الكبير ٤ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

[٦] انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست