نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 330
الصالح 7 وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [١].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ، للأصل.
ولأنّه يجوز لها لبسه حالة الإحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة.
ولما رواه عمّار عن الصادق 7 ، قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » [٢].
إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ، لقول الصادق 7 : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلاّ الحرير المحض » [٣].
البحث الثامن : تغطية الرأس
مسألة ٢٥١ : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختياراً بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي 6 ، أنّه نهى عن العمائم والبرانس [٤].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر 7 ، قال : قلت له : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٣.