responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 297

إذا عرفت هذا ، فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها ، كالدرع المنسوج والمعقود ، كجبة اللّبد والملصق بعضه ببعض ، حملا على المخيط ، لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفّه والتنعّم.

مسألة ٢٢٦ : لو لم يجد الإزار ، لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، لبس الخفّين بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي 6 يخطب بعرفات ، يقول : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفّين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم ) [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار » [٢].

وعن الباقر 7 في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم » [٣].

إذا عرفت هذا ، فإذا لبس السراويل أو الخفّ للضرورة ، لم يكن عليه فدية عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق [٤] ـ لأصالة البراءة ، ولتسويغ النبي 6 اللّبس لهما ، لأنّه أمر بلبسه ولم يذكر فدية.

وقال أبو حنيفة ومالك : على من لبس السراويل فدية ، لورود النهي عن لبسه [٥] ، ولأنّ ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه‌


[١] صحيح البخاري ٣ : ٢٠ ، المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١.

[٢] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٢٢٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧.

[٤] المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩٦ ، الهامش (٣).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست