قال الله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً )[٤] وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.
وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون ، قال النبي 6 لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ) [٥] وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإشارة.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده » [٦].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ ـ ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.