نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 247
مسألة ١٨٥ : يجوز الإحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل ، لقول الصادق 7 : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، ويدعه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » [١].
ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه ، لقول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ : كان الصادق 7 يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه [٢].
ولو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه ، وهو قول أكثر العلماء [٣] ، لما روى العامّة عن النبي 6 أنّه أتاه رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعد ما تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي 6 ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ، فقال له النبي 6 : ( أمّا الطيب الذي بك فاغسله ، وأمّا الجبّة فانزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك ) [٤].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : « ينزعه [٥] ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » [٦].
قال الشيخ : إذا لبسه بعد ما أحرم ، وجب عليه أن يشقّه ، ويخرجه من قدميه ، للرواية السابقة وغيرها [٧].