responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 247

مسألة ١٨٥ : يجوز الإحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل ، لقول الصادق 7 : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، ويدعه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » [١].

ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه ، لقول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ : كان الصادق 7 يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه [٢].

ولو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه ، وهو قول أكثر العلماء [٣] ، لما روى العامّة عن النبي 6 أنّه أتاه رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعد ما تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي 6 ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ، فقال له النبي 6 : ( أمّا الطيب الذي بك فاغسله ، وأمّا الجبّة فانزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك ) [٤].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : « ينزعه [٥] ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » [٦].

قال الشيخ : إذا لبسه بعد ما أحرم ، وجب عليه أن يشقّه ، ويخرجه من قدميه ، للرواية السابقة وغيرها [٧].


[١] الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٦ ، وفيه مضمرا.

[٣] المغني ٣ : ٢٦٧ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٣٤٣.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٨٣٧ ـ ٨.

[٥] في النسخ الخطّية والحجرية : « يدعه » وما أثبتناه هو الموافق للمصدر.

[٦] التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٨.

[٧] التهذيب ٥ : ٧٢ ذيل الحديث ٢٣٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست