نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 240
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم 7 : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس » [١].
ويكره الثياب السود ، لقول الصادق 7 : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميّت » [٢].
مسألة ١٧٩ : يكره المعصفر إذا كان مشبعا ، ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٣] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 ، قال : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ ) [٤].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق 7 ، قال : سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس » [٥].
وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم ، كالورس والزعفران [٦].
وهو ممنوع ، وقد نصّ الصادق 7 على أنّه ليس بطيب [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٠.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤.