نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 236
باستصحاب الحال.
ولأنّه لو أحرم بالحجّ ، جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدّم.
وقال الشيخ في الخلاف : يجعله عمرة ـ وبه قال أحمد [١] ـ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون إحرامه بالحجّ أو بالعمرة ، فإن كان بالحجّ ، فقد بيّنّا أنّه يجوز فسخه إلى عمرته يتمتّع بها ، وإن كان بالعمرة ، صحّ لها ، فقد صحّت للعمرة على الوجهين ، وإذا أحرم بالعمرة ، لم يمكنه جعلها حجّة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة ، فلهذا قلنا : يجعلها عمرة [٢].
وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن ينوي القران ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنّ الشكّ لحق به في فعله بعد التلبّس بالعبادة ، فلم يكن له الاجتهاد ، وإنّما يرجع إلى اليقين ، كما لو [٣] شكّ في عدد الركعات ، بخلاف الإناءين والقبلة ، لأنّ عليهما أمارات يرجع إليها عند الاشتباه ، وأمّا هنا فإنّه شكّ في فعل نفسه ولا أمارة على ذلك إلاّ ذكره ، فلم يرجع إلاّ إليه [٤].
وهو معارض ببراءة الذمّة من المعيّن.
أمّا لو تعيّن أحدهما عليه ، فالوجه : انصرافه إليه.
وقال الشافعي في القديم : يتحرّى ويبني على ما يغلب على ظنّه ، لأنّه اشتباه في شرط من شرائط العبادة ، وكان له الاجتهاد فيه ، كالإناءين والقبلة [٥].
ونمنع حكم الأصل.
[١] المغني ٣ : ٢٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٨.