الفصل الثاني
في تفصيل هذه الشرائط
وفيه مطلبان :
الأول : في شرائط حجة الإسلام.
وفيه مباحث :
الأول : البلوغ والعقل
مسألة ١٣ : لا خلاف بين العلماء كافة في أنّ الصبي لا يجب عليه الحجّ ، لفقد شرط التكليف فيه.
وما رواه العامة عن علي 7 ، قال : ( قال رسول الله 6 : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى ينبت [١] ، وعن المعتوه حتى يعقل ) [٢].
ومن طريق الخاصة : ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق 7 ، قال : « لو أنّ غلاما حجّ عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة
[١] في المصدر : حتى يشب.
[٢] سنن الترمذي ٤ : ٣٢ ـ ١٤٢٣ ، وأوردها عنه ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧.