ويجوز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، لأنّه محلّ.
ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق 7 : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال : « قبل وبعد ومع ليس به بأس » [٢].
هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب ، ولو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإحرام ، لم يجز ، لقول الصادق 7 : « الرجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل » [٣].
مسألة ١٦٩ : يكره أن يتطيّب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، كان محرّما ، ووجب عليه إزالته عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ، وعمر بن الخطّاب ومالك ومحمد بن الحسن [٤] ـ لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة ، قال : كنّا عند رسول الله 6 بالجعرانة ، فأتاه رجل عليه مقطّعة ـ يعني جبّة ـ وهو مضمّخ [٥] بالخلوق في بعضها ، وعليه ردع [٦] من زعفران ، فقال : يا رسول الله إنّي أحرمت بالعمرة وهذه عليّ ، فقال رسول الله 6 : ( ما كنت صانعا في حجّك؟ ) قال : كنت أنزع هذه المقطّعة وأغسل
[١] الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٧٩ ـ ٢٦٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ ـ ٦٠٥ مضمرا.