نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 221
الأول
في الإحرام
وفيه مطالب :
الأول : في مقدّماته
مقدّمات الإحرام كلّها مستحبّة ، وأمّا الإحرام فهو ركن من أركان الحجّ إذا أخلّ به عمدا بطل حجّه.
وتشتمل المقدّمات المستحبّة على مسائل :
مسألة ١٦٥ : يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ منهما شيئا بحلق أو نتف أو جزّ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئا ، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شيء عليه ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه [١].
وقال في بعض : التوفير واجب ، فإن مسّ منهما شيئا ، وجب عليه دم يهريقه [٢].
أمّا التوفير : فلما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 ، قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر