responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 221

الأول

في الإحرام‌

وفيه مطالب :

الأول : في مقدّماته‌

مقدّمات الإحرام كلّها مستحبّة ، وأمّا الإحرام فهو ركن من أركان الحجّ إذا أخلّ به عمدا بطل حجّه.

وتشتمل المقدّمات المستحبّة على مسائل :

مسألة ١٦٥ : يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة‌ ولا يمسّ منهما شيئا بحلق أو نتف أو جزّ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئا ، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شي‌ء عليه ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه [١].

وقال في بعض : التوفير واجب ، فإن مسّ منهما شيئا ، وجب عليه دم يهريقه [٢].

أمّا التوفير : فلما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 ، قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر‌


[١] الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٢٧.

[٢] انظر : النهاية : ٢٠٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ ذيل الحديث ٥٢٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٨ ذيل الحديث ١٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست