مرّ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم ، ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليّه » [١].
وسأل أيّوب [٢] الصادق 7 عن الصبيان أين نجرّدهم للإحرام؟
فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » [٣].
مسألة ١٤٧ : ميقات عمرة التمتّع هذه المواقيت ، وميقات حجّه مكّة لا غير ، فإن أحرم من غير مكة اختيارا ، لم يجزئه ، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام ، ذهب إليه علماؤنا.
وقال أحمد : يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحجّ [٤].
وليس بصحيح ، لما رواه العامّة أنّ النبي 6 دخل على عائشة وهي تبكي ، قال لها : ( أهلّي بالحجّ ) [٥] وكانت بمكة.
وأمر أصحابه بالإحرام من مكة لمّا فسخوا الحجّ [٦].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا كان يوم التروية ـ إلى أن قال ـ وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ فأحرم بالحجّ » [٧].
إذا عرفت هذا ، فلو أحرم من غير مكة اختيارا ، لم يجزئه ، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام ، لأنّ النبي 7 أمر أصحابه بالإحرام من مكة [٨].
وقال الشافعي : يجوز أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم بالحجّ
[١] الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣.
[٢] في النسخ الخطية والحجرية : أبو أيوب ، وما أثبتناه من المصدر وكما في المعتبر : ٣٤٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢١.
[٤] المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.
[٥] سنن أبي داود ٢ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ـ ١٧٨٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٥.
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٢ ـ ١٢١٤ ، المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.
[٧] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧.
[٨] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٢ ـ ١٢١٤ ، المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.