نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 186
( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ )[١] فدلّ على أنّ جميع الأشهر ميقات [٢].
ولا حجّة فيه ، لأنّ الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحجّ.
مسألة ١٣٨ : لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتّع بها قبل أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، انعقد للعمرة المبتولة ـ وهو أحد قولي الشافعي وأحمد [٣] ـ لأنّ الإحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها ، فيعتبر وقوعه في أشهر الحجّ ، كما يعتبر وقوع باقيها.
ولأنّ المتمتّع بها داخله في الحجّ ، لقوله 7 : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه [٤] ، والحجّ لا يصح إحرامه قبل أشهره ، فكذا ما دخل فيه.
ولقول الصادق 7 : « لا تكون عمرة إلاّ في أشهر الحجّ » [٥].
ولأنّه أتى بنسك لا تتم العمرة إلاّ به في غير أشهر الحج ، فلا يكون متمتّعا كما لو طاف.
وقال الشافعي في ثاني قوليه : إنّه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف والسعي والحلق في شوّال وحجّ من سنته فإنّه يكون متمتّعا [٦].
وقال مالك : إذا أحرم بها في غير أشهر الحجّ ولم يتحلّل من إحرام