responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 17

وأيضا فإنّ السند لا يخلو من ضعف ، فإنّ الحديث الذي رواه حذيفة بن منصور عن الصادق 7 ، قال : « أنزل الله فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام » [١] في طريقه محمد بن سنان وفيه قول.

مسألة ٧ : قد بيّنّا أنّ الواجب بأصل الشرع مرّة واحدة في الحجّ والعمرة ، وما عداها مستحب مندوب إليه إلاّ لعارض يقتضي وجوبه ، كالاستئجار وغيره ممّا تقدّم ذكره ، ويتكرّر الوجوب بتكرّر السبب.

وليس من العوارض الموجبة : الردّة والإسلام بعدها ، فمن حجّ أو اعتمر ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه الحجّ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي [٢] ، خلافا لأبي حنيفة [٣].

ومأخذ الخلاف : أنّ الردّة عنده [٤] محبطة للعمل ، وعندنا وعند الشافعي [٥] أنّها إنّما تحبطه بشرط أن يموت عليها.

قال الله تعالى ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ ) [٦] الآية.

وأحمد وافق أبا حنيفة في المسألة لكن لا من جهة هذا المأخذ [٧].

مسألة ٨ : ووجوب الحجّ والعمرة على الفور لا يحلّ للمكلّف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ، ومالك وأحمد والمزني وأبو يوسف [٨] ، وليس لأبي حنيفة فيه نصّ [٩] ، ومن أصحابه من قال : هو‌


[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦ ـ ٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٦.

[٢] المجموع ٧ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥.

[٣] المجموع ٧ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥.

[٤] المجموع ٧ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥.

[٥] المجموع ٧ : ٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥.

[٦] البقرة : ٢١٧.

[٧] كما في فتح العزيز ٧ : ٥.

[٨] مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٨٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ١ : ٤٦٧ ، المغني ٣ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ١٠٢ و ١٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣١ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٤.

[٩] كما في الحاوي الكبير ٤ : ٢٤ ، والمجموع ٧ : ١٠٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست