responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 151

يفسده ، فلا يؤثّر فعل غيره فيه [١].

وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق 7 في رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » [٢].

إذا عرفت هذا ، فعلى ما اخترناه إن كانت السنة معيّنة ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معيّنة ، بل كانت في الذمة ، لم تنفسخ ، وعليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه ، والثانية قضاء عنها عن نفسه ، ثم يقضي بعد ذلك الحجّ الذي استؤجر له.

وقال الشافعي : إن كانت الإجارة على العين ، انفسخت ، والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه ، وإن كانت في الذمّة ، لم تنفسخ.

وعمّن يقع القضاء قولان :

أحدهما : عن المستأجر ، لأنّه قضاء للأول ، ولو لا فساده لوقع عنه.

وأصحهما : عن الأجير ، لأنّ القضاء بحكم الأداء ، والأداء وقع عن الأجير ، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجّة أخرى للمستأجر ، فيقضي عن نفسه ثم يحجّ عن المستأجر في سنة أخرى ، أو يستنيب من يحجّ عنه في تلك السنة. وحيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي ، لتأخّر المقصود [٣].

مسألة ١١١ : إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنّا منه بأنّه ينصرف ، فأتمّ الحجّ على هذا الظنّ ، فالوجه عندي : فساد‌


[١] فتح العزيز ٧ : ٦٦ ، المجموع ٧ : ١٣٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٦.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٦٦ ـ ٦٧ ، المجموع ٧ : ١٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست