responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 147

وقران وإفراد ، فعندنا إنّ التمتّع فرض من نأى عن مكة لا يجوز له غيره إلاّ مع الضرورة ، والقران والإفراد فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز له غيرهما إلاّ مع الاضطرار.

إذا ثبت هذا ، فإذا استأجره ليحجّ عنه ، وجب تعيين أحد الأنواع ، فإذا أمره بالحجّ متمتّعا فامتثل ، أجزأه إجماعا ، ودم المتعة لازم للأجير ، لأنّه من مقتضيات العقد ، كفعل من الأفعال ، إلاّ أن يشترطه على المستأجر فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم يجزئه ، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه.

وإن استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن ، أجزأه ، قاله الشيخ [١] ، لأنّه عدل إلى الأفضل وأتى بما استؤجر فيه وزيادة.

وإن استأجره للقران فقرن ، صحّ ، لأنّه استأجره له ، والهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير ، لأنّ إجارته تتضمّنه ، فإن شرطه على المستأجر ، جاز.

وإن خالفه وتمتّع ، قال الشيخ : جاز ، لأنّه عدل إلى ما هو الأفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر ، وإن أفرد ، لم يجزئه ، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه [٢].

وقال الشافعي : إذا أمره بالقران فامتثل ، وجب دم القران على المستأجر في أصحّ الوجهين ، لأنّه مقتضى الإحرام الذي أمره ، وكأنّه القارن بنفسه.

والثاني : على الأجير ، لأنّه قد الزم القران ، والدم من تتمتّه.

فعلى الأول لو شرطا أن يكون على الأجير ، فسدت الإجارة ، لأنّه جمع بين الإجارة وبيع المجهول ، كأنّه يشتري الشاة منه وهي غير معيّنة ولا موصوفة ، والجمع بين الإجارة وبيع المجهول فاسد.

ولو كان المستأجر معسرا ، فالصوم يكون على الأجير ، لأنّ بعض الصوم‌


(١ و ٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست