نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 123
وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية لو امتنع ، أجبره القاضي على الاستنابة ، كما لو امتنع من أداء الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يجبره ، لأنّ الأمر في ذلك موكول إلى دين الرجل [١].
وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الإمكان ، لاستقرار الفرض عليه يومئذ.
وللشافعية وجهان :
هذا أحدهما ، وأظهرهما : من آخر سنة الإمكان ، لجواز التأخير إليها [٢].
وفيه وجه ثالث لهم : الحكم بكونه عاصيا من غير أن يسند إلى وقت معيّن.
وتظهر الفائدة بكونه عاصيا : أنّه لو كان قد شهد عند الحاكم ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي ، كما لو بان فسقه [٣].
ولو قضى بشهادته بين الاولى من سني الإمكان وآخرها ، نقض الحكم عندنا.
وللشافعي قولان :
فإن حكم بعصيانه من آخرها ، لم ينقض ذلك الحكم بحال ، وإن حكم بعصيانه من أولها ، ففي نقضه قولان مبنيّان على ما إذا بان فسق الشهود [٤].
مسألة ٩٤ : يجب الترتيب في الحج ، فيبدأ بحجّة الإسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوّع ، فلو غيّر الترتيب ، وقع على هذا الترتيب ، ولغت نيّته عند الشافعي [٥].