نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 113
ولأنّ ذمّته مشغولة بصرف الزمان في الحجّ عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك الواجب ، لتضادّهما.
مسألة ٨٣ : لو وجب عليه حجّ الإسلام واستقرّ بأن مضى زمان يمكنه إيقاعه فيه فأهمل ، أو لم يستقرّ بأن كملت الشرائط في ذلك العام فحجّ عن غيره استئجارا أو نيابة ، لم يصح حجّه عن غيره ، ولا تقع النية عن نفسه ، بل يقع باطلا ، قاله الشيخ [١] ـ وبه قال أبو بكر بن عبد العزيز ، وهو مروي عن ابن عباس [٢] ـ لأنّ الحجّ لا يقع عن نفسه ، لعدم نيّته ، ولا عن غيره ، لوجوب صرف هذا الزمان إلى حجّه ، فكان صرفه إلى حجّ غيره منهيا عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.
ولأنّه لمّا كان من شرط طواف الزيارة تعيين النيّة ، فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه ، ولهذا لو طاف حاملا لغيره ولم ينو لنفسه ، لم يقع عن نفسه.
ولرواية سعد ، فإنّ قول الكاظم 7 : « فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله » [٣].
ولما رواه إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ أتجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب 7 : « لا يجوز ذلك » [٤].
قال الشيخ : إنّه محمول على أنّه إذا كان للصرورة مال فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه [٥].