responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 97

في التلطّف [١] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » [٢].

وفي المائع قولان تقدّما [٣].

ويكره بلّ الثوب على الجسد ، لاقتضائه اكتناز [٤] مسام البدن ، فيمنع خروج الأبخرة ، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن ، فيحتاج معه الى التبريد.

وسأل الحسن الصيقل ، الصادق 7 ، عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : « لا » [٥].

ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء ، للأصل ، لأنّ [٦] الحسن بن راشد سأل الصادق 7 عن الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « إنّ أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » [٧].

وأمّا المرأة فيكره لها الجلوس في الماء ، ولا يبطل صومها ، للأصل.

وقال أبو الصلاح من علمائنا : يلزمها القضاء [٨] ، لأنّ حنان بن سدير سأل الصادق 7 ، عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس‌


[١] التلطّف : إدخال الشي‌ء في الفرج. مجمع البحرين ٥ : ١٢١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٧.

[٣] في ص ٢٩.

[٤] الاكتناز : الامتلاء. لسان العرب ٥ : ٤٠٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠٠.

[٦] كذا في جميع النسخ. ولعلّ الصحيح : ولأنّ.

[٧] الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١.

[٨] الكافي في الفقه : ١٨٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست