responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 82

في فاسدها ، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحجّ [١].

وهو غير مطّرد في غير رمضان. والقياس باطل ، لأنّ الحجّ يصحّ بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا لم يكن حجّ عن نفسه ، فافترقا.

ولو عاد بعد أن نوى الإفطار ولم يفطر فنوى الصوم ، فإن كان ذلك بعد الزوال ، لم يصح عوده إجماعا ، لفوات محلّ النية.

وإن كان قبله ، أجزأه على قول بعض علمائنا [٢] ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لأنّ الصوم يصح بنية من النهار.

وأمّا صوم النافلة ، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك ، لم يصح صومه ، لأنّ النية انقطعت ولم توجد نية غيرها ، فأشبه من لم ينو أصلا.

وإن عاد فنوى الصوم ، صحّ صومه ، كما لو أصبح غير ناو للصوم ، لأنّ نية الفطر إنّما أبطلت الفرض ، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما ، وخلوّ بعض أجزاء الزمان عنها ، والنفل بخلاف الفرض في ذلك ، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.

ولأنّ نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت ، وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده ، بخلاف الواجب ، فإنّه لا تصحّ نيته من النهار.

والأصل فيه أنّ النبي 6 ، كان يسأل أهله هل من غذاء؟ فإن قالوا : لا ، قال : ( إنّي إذن لصائم ) [٤].

تذنيب : لو نوى أنّه سيفطر ساعة أخرى‌ ، فالأقرب : أنّه بخلاف نية‌


[١] المغني ٣ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١.

[٢] المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٨٨.

[٣] المغني ٣ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٨٠٩ ـ ١٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ١١١ ـ ٧٣٣ و ٧٣٤ ، مسند أحمد ٦ : ٢٠٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست