وهو غير مطّرد في غير رمضان. والقياس باطل ، لأنّ الحجّ يصحّ بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا لم يكن حجّ عن نفسه ، فافترقا.
ولو عاد بعد أن نوى الإفطار ولم يفطر فنوى الصوم ، فإن كان ذلك بعد الزوال ، لم يصح عوده إجماعا ، لفوات محلّ النية.
وإن كان قبله ، أجزأه على قول بعض علمائنا [٢] ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لأنّ الصوم يصح بنية من النهار.
وأمّا صوم النافلة ، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك ، لم يصح صومه ، لأنّ النية انقطعت ولم توجد نية غيرها ، فأشبه من لم ينو أصلا.
وإن عاد فنوى الصوم ، صحّ صومه ، كما لو أصبح غير ناو للصوم ، لأنّ نية الفطر إنّما أبطلت الفرض ، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما ، وخلوّ بعض أجزاء الزمان عنها ، والنفل بخلاف الفرض في ذلك ، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.
ولأنّ نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت ، وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده ، بخلاف الواجب ، فإنّه لا تصحّ نيته من النهار.
والأصل فيه أنّ النبي 6 ، كان يسأل أهله هل من غذاء؟ فإن قالوا : لا ، قال : ( إنّي إذن لصائم ) [٤].
تذنيب : لو نوى أنّه سيفطر ساعة أخرى ، فالأقرب : أنّه بخلاف نية