responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 58

أطاق ، أو فليصم ما استطاع [١]. فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ ـ عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه [٢].

د ـ أطلق الشيخ ـ صوم ثمانية عشر يوما [٣].

والمفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ قيّداها بالتتابع [٤].

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن 7 ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين » [٥] يدلّ على قول الشيخ تعالى.

هـ ـ لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلا ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعا ، لقوله 7 : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) [٦].

وكذا الإشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال‌


[١] المقنعة : ٥٥.

[٢] النهاية : ١٥٤.

[٣] النهاية : ١٥٤.

[٤] المقنعة : ٥٥ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٢.

[٦] لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإمام الصادق 7 ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ ـ ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ ـ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ ـ ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ ـ ٣١٠ و ٣١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست