فروع :
أ ـ لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [١] ـ لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاولى.
أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد.
وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شيء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء [٢].
وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة [٣]. وهو جيّد.
ب ـ قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه [٤].
ج ـ لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.
وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني [٦].
والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.
د ـ لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شيء سوى الإثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.
والوجه القضاء والكفّارة ، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
[٣] حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.
[٤] الكافي في الفقه : ١٨٣.
[٥] المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.
[٦] المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.