responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 45

فروع :

أ ـ لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [١] ـ لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء [٢].

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة [٣]. وهو جيّد.

ب ـ قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه [٤].

ج ـ لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني [٦].

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د ـ لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

[٣] حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.

[٤] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[٥] المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.

[٦] المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست