responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 43

ولأنّه 7 أمر من قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة [١] ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاما.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به [٢].

وهو ممنوع ، وأيضا لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ ـ لو وطأ غلاما فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه وطأ عمدا وطء يصير به جنبا ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة [٤].

ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة [٥].

ومنع ابن إدريس القضاء [٦] أيضا.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية [٧].

ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دبرا ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.


[١] تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).

[٢] المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

[٤] المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.

[٥] الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.

[٦] السرائر : ٨٦.

[٧] المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست