ولأنّه 7 أمر من قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة [١] ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاما.
وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به [٢].
وهو ممنوع ، وأيضا لا ملازمة ، كالأكل.
فروع :
أ ـ لو وطأ غلاما فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه وطأ عمدا وطء يصير به جنبا ، فوجبت الكفّارة.
وقال أبو حنيفة : لا كفّارة [٤].
ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة [٥].
ومنع ابن إدريس القضاء [٦] أيضا.
وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية [٧].
ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دبرا ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.
[١] تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).
[٢] المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.
[٤] المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.
[٥] الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.
[٦] السرائر : ٨٦.
[٧] المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.