نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 35
وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [١] ـ للأصل.
ولأنّ أبا بصير سأل الصادق 7 ، عن الصائم يمضغ العلك ، فقال : « نعم » [٢].
ولا فرق بين ذي الطعم وغيره ، ولا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه وإن وجد طعمه في حلقه.
مسألة ١٠ : لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق ، كمصّ الخاتم ومضغ الطعام وزقّ [٣] الطائر وذوق المرق ؛ لقوله 7 : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته [٤] ) [٥].
وسئل الصادق 7 ، عن صبّ الدواء في اذن الصائم ، فقال : « نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ » [٦].
فإن أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلاّ لزمه.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شيء عليه.
وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقطر المطر ، فإن فعله عمدا أفطر.
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ـ ٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤١.
[٤] مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به. الصحاح ١ : ٤٠.
[٥] سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ـ ٢٣٨٥ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦١ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٦١ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٣١ ، وليس فيها ( ثم مججته ).
[٦] التهذيب ٤ : ٣١١ ـ ٩٤١ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣٠٧.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 35