responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 35

وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [١] ـ للأصل.

ولأنّ أبا بصير سأل الصادق 7 ، عن الصائم يمضغ العلك ، فقال : « نعم » [٢].

ولا فرق بين ذي الطعم وغيره ، ولا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه وإن وجد طعمه في حلقه.

مسألة ١٠ : لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق‌ ، كمصّ الخاتم ومضغ الطعام وزقّ [٣] الطائر وذوق المرق ؛ لقوله 7 : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته [٤] ) [٥].

وسئل الصادق 7 ، عن صبّ الدواء في اذن الصائم ، فقال : « نعم ويذوق المرق ويزقّ الفرخ » [٦].

فإن أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلاّ لزمه.

ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شي‌ء عليه.

وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقطر المطر ، فإن فعله عمدا أفطر.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ـ ٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤١.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٢.

[٣] زقّ الطائر فرخه : أطعمه بفيه. الصحاح ٤ : ١٤٩١.

[٤] مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به. الصحاح ١ : ٤٠.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ـ ٢٣٨٥ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦١ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٦١ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٣١ ، وليس فيها ( ثم مججته ).

[٦] التهذيب ٤ : ٣١١ ـ ٩٤١ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣٠٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست