ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ [٢] ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق 7 : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » [٣].
قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [٤].
وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه [٥] ؛ وبه قال مالك وأحمد [٦] والحسن والشعبي [٧].