responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 33

الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء » [١].

ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ [٢] ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق 7 : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » [٣].

قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [٤].

وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه [٥] ؛ وبه قال مالك وأحمد [٦] والحسن والشعبي [٧].

وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضا [٨].

ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة.

ولو ارتمس [٩] فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا ، إذا كان الارتماس اختياراً.


[١] التهذيب ٤ : ١٨٩ ـ ٥٣٥ ، و ٢٠٢ ـ ٥٨٤ و ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ ٩٧١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال.

[٢] الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ٦٠٧ و ٣٢٤ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٨٥ ـ ٢٦٣.

[٤] الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.

[٥] حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

[٦] حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المغني ٣ : ٤٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢.

[٧] المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢.

[٨] حكاه المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، والمجموع ٦ : ٣٤٨.

[٩] في « ف » زيادة : في الماء.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست