responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 296

مجلسك » [١].

وقال الصادق 7 : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شي‌ء إلاّ لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع » [٢].

وبه قال الثوري [٣].

وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلاّ أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه [٤]. وباقي العامّة يجيزون له الاستظلال بالسقف [٥].

و [ السيد المرتضى ] [٦] ، احتجّ عليهم : بإجماع الطائفة والاحتياط.

مسألة ٢١٨ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لم يجز له أن يصلّي إلاّ في المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة خاصة‌ ، فإنّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، لأنّها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها.

ولقول الصادق 7 : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها » ثم قال 7 بعد كلام. « ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة » [٧].

وقال الصادق 7 : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها‌


[١] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ ٨٧٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧١.

[٣] كما في الانتصار للسيد المرتضى : ٧٤.

[٤] كما في الانتصار للسيد المرتضى : ٧٤.

[٥] كما في الانتصار للسيد المرتضى : ٧٤.

[٦] في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : الشيخ ، بدل السيد المرتضى. والظاهر كونه من سهو النسّاخ. وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لمنتهى المطلب [ ٢ : ٦٣٥ ] للمصنّف ، والانتصار [ : ٧٤ ] للسيد المرتضى ، مضافا إلى عدم ورود أصل المسألة في الخلاف للشيخ الطوسي.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٩٣ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست