مسألة ٢٠٩ : يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة بإجماع العلماء.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للمعتكف أن يخرج من معتكفة للغائط والبول [٢].
ولأنّ هذا ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه ، لم يصح لأحد أن يعتكف.
ولأنّ النبي 6 ، كان يعتكف ، ومن المعلوم أنّه كان يخرج لقضاء الحاجة.
ولما رواه العامة عن عائشة أنّ النبي 6 ، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلاّ لحاجة الإنسان [٣].
ومن طريق الخاصة : ما رواه داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت للصادق 7 : إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [٤].
وفي معناه الخروج للاغتسال من الاحتلام.
ولو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز ، إلاّ أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام [٥] ، فيحصل له مشقّة بدخولها ، فيجوز له العدول إلى منزله وإن كان أبعد.