responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 272

الإتمام. وهو مبني على أنّ النذر المطلق إذا شرع فيه ، لزم إتمامه.

وفيه إشكال. وللشافعية خلاف [١].

مسألة ١٩٥ : لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر‌ ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.

ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ، لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النّسك به.

وإن عيّن مسجد النبي 6 ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضا عندنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه [٢] ـ لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.

ولقول النبي 6 : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) [٣] فأشبها المسجد الحرام.

والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ، لأنّه لا يتعلّق بهما نسك ، فأشبها سائر المساجد [٤].

وليس بجيّد ، لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النّسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.


[١] فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، المجموع ٦ : ٤٧٨.

[٢] المغني ٣ : ١٦٠ و ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٣ و ١٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠١٤ ـ ١٣٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ ـ ٢٠٣٣ ، سنن النسائي ٢ : ٣٨ ـ ٣٩.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست