مسألة ١٩٥ : لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.
ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ، لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النّسك به.
وإن عيّن مسجد النبي 6 ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضا عندنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه [٢] ـ لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.
ولقول النبي 6 : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) [٣] فأشبها المسجد الحرام.
والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ، لأنّه لا يتعلّق بهما نسك ، فأشبها سائر المساجد [٤].
وليس بجيّد ، لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النّسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.