responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 240

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « كان رسول الله 6 ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه » [١].

مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض‌ في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه.

روى العامة أنّ النبي 6 ، قال : ( من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ) [٢] علّقه بالإرادة ، ولو كان واجبا لما كان كذلك.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا اعتكف يوما ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » [٣].

وقد أجمع المسلمون على استحبابه ، لأنّ النبي 6 ، كان يعتكف في كلّ سنة ويداوم عليه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

قال رسول الله 6 : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين ) [٤] وداوم على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.

فمن رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شي‌ء من ليلة الحادي والعشرين ،


[١] الكافي ٤ : ١٧٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١ ـ ٤٢٦.

[٢] أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ ـ ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإمام الباقر 7.

[٤] الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست