responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 24

عليه الإفساد ؛ لأنّه جماع في محلّ الشهوة ، فأشبه القبل.

ولو جامعها في غير الفرجين ، أفسد مع الإنزال ، وإلاّ فلا.

ولا فرق بين وطء الحيّة والميتة ، ولا بين الغلام والمرأة ، والموطوء كالواطئ.

ولو وطأ الدابة فأنزل ، أفسد ، وإلاّ فلا.

الثالث : الإنزال نهارا عمدا مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا ؛ لأنّ الصادق 7 ، سئل عن الرجل يضع يده على شي‌ء من جسد امرأة فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » [١].

ولو نظر إلى ما لا يحلّ النظر اليه عامدا بشهوة فأمنى ، قال الشيخ : عليه القضاء [٢].

ولو كان نظره الى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء.

ولو أصغى أو تسمّع الى حديث فأمنى ، لم يكن عليه شي‌ء ؛ عملا بأصالة البراءة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا ؛ لأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر [٣].

وقال أحمد ومالك والحسن البصري وعطاء : يفسد به الصوم مطلقا ؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التحرّز عنه ، فأشبه الإنزال باللمس [٤].

ولو أنزل من غير شهوة ـ كالمريض ـ عمدا ، أفسد صومه.


[١] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨١.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٠.

[٤] المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٩٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست