نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 24
عليه الإفساد ؛ لأنّه جماع في محلّ الشهوة ، فأشبه القبل.
ولو جامعها في غير الفرجين ، أفسد مع الإنزال ، وإلاّ فلا.
ولا فرق بين وطء الحيّة والميتة ، ولا بين الغلام والمرأة ، والموطوء كالواطئ.
ولو وطأ الدابة فأنزل ، أفسد ، وإلاّ فلا.
الثالث : الإنزال نهارا عمدا مفسد ، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا ؛ لأنّ الصادق 7 ، سئل عن الرجل يضع يده على شيء من جسد امرأة فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » [١].
ولو نظر إلى ما لا يحلّ النظر اليه عامدا بشهوة فأمنى ، قال الشيخ : عليه القضاء [٢].
ولو كان نظره الى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى ، لم يكن عليه شيء.
ولو أصغى أو تسمّع الى حديث فأمنى ، لم يكن عليه شيء ؛ عملا بأصالة البراءة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا ؛ لأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر [٣].
وقال أحمد ومالك والحسن البصري وعطاء : يفسد به الصوم مطلقا ؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التحرّز عنه ، فأشبه الإنزال باللمس [٤].
ولو أنزل من غير شهوة ـ كالمريض ـ عمدا ، أفسد صومه.