نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 227
شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله 7 ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال : « أقم حتى تفطر » قلت له : جعلت فداك فهو أفضل؟ قال : « نعم أما تقرأ في كتاب الله ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )[١] » [٢].
وروى ابن بابويه أنّ تشييع المؤمن أفضل من المقام عن الصادق 7 ، عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : « إن كان في شهر رمضان فليفطر » فسئل أيّهما أفضل يصوم أو يخرج يشيّع أخاه؟ فقال : « يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه » [٣].
مسألة ١٦٠ : لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك ، صام ثمانية عشر يوما ، لما رواه أبو بصير عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » [٤].
إذا عرفت هذا ، فلو قدر على صيام شهر لا غير ، ففي وجوبه إشكال ، وكذا لو تمكّن من صيام شهرين لكن متفرّقة ، ففي وجوبه إشكال.
والأقرب : أنّ الثمانية عشر متتابعة ، مع احتمال عدمه.
مسألة ١٦١ : لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافرا ، أفطر وقضاه ، إلاّ أن يقيّد نذره بالسفر والحضر فيصومه مسافراً.
ويصح نذر صوم يوم من شهر رمضان ـ خلافا لبعض [٥] علمائنا ـ وإن