responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 22

وقال أبو حنيفة : لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها ، لم تجب الكفّارة [١] ؛ فاعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغذّى به أو يتداوى به ، وهو مذهب السيد المرتضى [٢].

والكلّ باطل بما تقدّم.

فروع :

أ ـ بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا ، فسد صومه ، سواء أخرجها من فمه أو لا ؛ لأنّه ابتلع طعاما عامدا فأفطر ، كما لو أكل.

وقال احمد : إن كان يسيرا لا يمكنه التحرّز منه فابتلعه ، لم يفطر ، وإن كان كثيرا أفطر [٣].

وقال الشافعي : إن كان ممّا يجري به الريق ، ولا يتميّز عنه ، فبلعه مع ريقه ، لم يفطره ، وإن كان بين أسنانه شي‌ء من لحم أو خبز حصل في فيه ، متميّزا عن الريق ، فابتلعه مع ذكره للصوم ، فسد صومه [٤].

وقال أبو حنيفة : لا يفطر به ؛ لأنّه لا يمكنه التحرّز منه ، فأشبه ما يجري به الريق [٥].

وهو خلاف الفرض ، فإنّه مع عدم إمكان التحرّز عنه عفو.

ب ـ الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به ، لا يفطر ؛ لعدم إمكان التحرّز منه.

وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر :


[١] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ و ١٣٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨.

[٢] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

[٣] المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩ ـ ٥٠.

[٤] المجموع ٦ : ٣١٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤.

[٥] المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٣ ، المغني ٣ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ، المجموع ٦ : ٣١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست