نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 22
وقال أبو حنيفة : لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها ، لم تجب الكفّارة [١] ؛ فاعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغذّى به أو يتداوى به ، وهو مذهب السيد المرتضى [٢].
والكلّ باطل بما تقدّم.
فروع :
أ ـ بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا ، فسد صومه ، سواء أخرجها من فمه أو لا ؛ لأنّه ابتلع طعاما عامدا فأفطر ، كما لو أكل.
وقال احمد : إن كان يسيرا لا يمكنه التحرّز منه فابتلعه ، لم يفطر ، وإن كان كثيرا أفطر [٣].
وقال الشافعي : إن كان ممّا يجري به الريق ، ولا يتميّز عنه ، فبلعه مع ريقه ، لم يفطره ، وإن كان بين أسنانه شيء من لحم أو خبز حصل في فيه ، متميّزا عن الريق ، فابتلعه مع ذكره للصوم ، فسد صومه [٤].
وقال أبو حنيفة : لا يفطر به ؛ لأنّه لا يمكنه التحرّز منه ، فأشبه ما يجري به الريق [٥].
وهو خلاف الفرض ، فإنّه مع عدم إمكان التحرّز عنه عفو.
ب ـ الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به ، لا يفطر ؛ لعدم إمكان التحرّز منه.
وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر :
[١] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ و ١٣٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨.
[٢] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.