responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 216

ولقول الصادق 7 فيمن ترك الصيام ، قال : « إن كان من مرض فإذا بري‌ء فليصمه ، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ » [١].

وأمّا سقوط القضاء : فلأنّه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه ، فيدوم المسبّب.

ولتفصيل الصادق 7 ، والتفصيل قاطع للشركة.

وأمّا العطّاش الذي يرجى برؤه : فإنّه يفطر إجماعا ، لعجزه عن الصيام ، وعليه القضاء مع البرء ، لأنّه مرض وقد زال ، فيقضي ، كغيره من الأمراض.

وهل تجب الكفّارة؟ قال الشيخ : نعم [٢] ، كما تجب في العطاش الذي لا يرجى زواله.

ومنع المفيد والسيد المرتضى [٣].

إذا ثبت هذا ، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتملّوا من الطعام ولا من الشراب ولا يقربوا النساء في النهار.

مسألة ١٥١ : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما ، أفطرتا‌ ، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما ، لما رواه العامة عن النبي 6 ، قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) [٤].

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : سمعت الباقر 7 ، يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠٠ وفيه : « فليقضه » بدل « فليصمه ».

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، الاقتصاد : ٢٩٤.

[٣] المقنعة : ٥٦ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦.

[٤] سنن الترمذي ٣ : ٩٤ ـ ٧١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٣ ـ ١٦٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست