والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم [٢] ـ وهو قول أكثر العامة [٣] ، وكان عبد الله بن الزبير يواصل [٤] ـ لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّما ، كما لو تركه حال الفطر.
ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد.
واختلف قول الشيخ ـ في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره [٥] ، لقول الصادق 7 : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره » [٦].
وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا [٧] ـ وهو قول العامة [٨] ـ لما روي عن الصادق 7 ، أنّه قال : « إنّما قال رسول الله 6 : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » [٩].
مسألة ١٤٨ : صوم الدهر حرام ، لدخول العيدين وأيّام التشريق فيه ، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيّام.
[١] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (٥).
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١.