وقال عطاء : يأكل بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد [١] ، ولم يقل به غيرهما.
ولو أصبح بنيّة صوم شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه.
ج ـ لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه.
ولو كان عارفا بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقا الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ.
د ـ لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم ، وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر [٢].
ويبطل ؛ لعدم الجزم.
ولو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعا.
هـ ـ لو نوى يوم الشك عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافا لبعض الشافعية [٣].
و ـ صوم الصبي شرعي ، وينعقد بنيّته [٤] ، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلاّ فلا.
[١] المغني ٣ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.
[٢] المجموع ٦ : ٢٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣.
[٤] في النسخ الخطية : وتنعقد نيّته. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.